للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أما بعد. أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير. والخمر ما خامر العقل ".

هذا الذي قاله أمير المؤمنين. وهو القول الفصل لأنه أعرف باللغة وأعلم بالشرع. ولم ينقل أن أحداً من الصحابة خالفه فيما ذهب إليه.

وروى مسلم عن جابر: أن رجلاً من اليمن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له (المزر) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمسكر هو؟ " قال نعم فقال صلى الله عليه وسلم: " كل مسكر حرام ... إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ". قالوا يا رسول الله: وما طينة الخبال؟

قال: " عرق أهل النار " أو قال: " عصارة أهل النار ".

وروى أحمد والبخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال:

قلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعها باليمن (البتع) وهو من العسل حين يشتد – (والمزر) وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتى جوامع الكلم بخواتيمه. قال: " كل مسكر حرام ".

هذا هو رأي جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين.

وهذه أنواع الخمور التي كانت توجد أساساً فهل يقتصر التحريم على هذه الأنواع الخمسة فقط أم أن هناك أنواعاً مستحدثة وأسماء جديدة؟ !!!.

أهم الأنواع التي استحدثت من الخمر: هناك مثلاً (البراندي) (والوسكي) (والروم) (والليكبر) ، وغيرها. وتبلغ نسبة الكحول فيها من ٤٠ % إلى ٦٠ % وتبلغ النسبة في (الجن) و (الهولاندي) و (الجنيفا) من ٣٣ % إلى ٤٠ % وهناك أيضاً أصنافاً أخرى مثل (البورت) و (الشرى) و (الماديرا) وتحتوي على ١٥ % إلى ٢٥ %.