للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقبل صدور هذا النظام كان الأمر متروكاً للقاضي الشرعي في تطبيق العقوبة الشرعية التعزيرية وفق ما أدى إليه اجتهاده على ضوء الفقه الإسلامي.

وبعد صدور هذا النظام، عهد إلى إدارة ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية النظر في الدعاوي المرفوعة ضد المزورين؛ لأن حق إيقاع العقوبة والفصل فيها من اختصاصاته، كما نصت على ذلك (المادة الثامنة) : الموضحة لاختصاصات ديوان المظالم، فقد نصت الفقرة (و) من هذه المادة على أن من اختصاصه الفصل في: "الدعاوي الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً" [٧] .

وقد أوضحت المادتان (٥،٦) صور الجرائم التي يعاقب عليها نظام مكافحة التزوير وهذا نص المادتين الخامسة والسادسة:

أولا: نص المادة (٥) من نظام مكافحة التزوير "كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزوير بصنع صك إداري مخطوط لا أصل له، أو محرف عن الأصل عن قصد، أو بتوقيعه إمضاء أو خاتماً أو بصمة أصبع مزورة، أو أتلف صكاً رسمياً أو أوراقاً لها قوة الثبوت، سواء كان الإتلاف كليّاً أو جزئيّاً، أو زور شهادة دراسية، أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية، أو أساء التوقيع على بياض أو تمن عليه، أو بإثباته وقائع وأقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة، وأقوال معترف بها، أو بتدوينه بيانات وأقوال غير التي صدرت عن أصحابها، أو بتغير أو تحريف الأوراق الرسمية، والسجلات والمستندات بالحك أو الشطب، أو بزيادة كلمات أو حذفها وإهمالها قصدًا، أو بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات، ووضع أسماء غير صحيحة، أو غير حقيقية بدلاً عنها، أو بتغيير الأرقام في الأوراق أو السجلات الرسمية، بالإضافة أو الحذف أو التحريف، عوقب بالسجن من سنة إلى خَمْسِ سنوات" [٨] .