ثانياً: نص المادة السادسة "يعاقب الأشخاص العاديون الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة (٥) أو الذين يستعملون الوثائق، والأوراق المزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة (٥) على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال"[٩] ، ومن استعراض هاتين المادتين نخلص إلى ذكر بعض الجرائم التي يعاقب عليها هذا النظام مما يتعلق بالدوائر الشرعية ومنها:
أ - الصكوك الشرعية بكافة أنواعها.
ب - الأختام الخاصة بالدوائر الشرعية.
ج - الأقوال الكاذبة.
د - الإثباتات القولية أو الخطية الكاذبة.
هـ - تغيير أو تحريف الأوراق الرسمية أو السجلات أو المستندات بالحك أو الشطب أو الزيادة أو الحذف أو الإهمال قصداً.
و تغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية أو السجلات أو وضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلا عنها.
ز - تغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو
التحريف، وقد أوضحت المادتان الخامسة والسادسة عقوبة كل من أقدم
على ارتكاب شيءٍ من الجرائم الماضي ذكرها، وهذه العقوبات هي:
١- الموظف العام يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.
٢- الأشخاص العاديون يعاقبون بالسجن الماضي ذكره، ويضاف إلى ذلك عقوبة مالية مقدارها ألف إلى عشرة آلاف ريال.
٣- الموظف العام الذي ارتكب جريمة تزوير تعتبر هذه الجريمة في حقه من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، لذا تنطبق بحقه لوائح نظام الخدمة المدنية التي تنص على الفصل من الوظيفة الحكومية، والحرمان من العودة إليها مرة أخرى إلا بعد مضي ثلاث سنوات:(انظر: البند (٣٠/١٦/ج) من لوائح نظام الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية) .