للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جنس الإبانة أو الديانة ليس بغيبة إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بئس أخو العشيرة، أو ابن العشيرة"، ولو كان هذا غيبة لم يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أراد بقوله هذا أن يفتدي ترك الفحش، إلا أنه أراد ثلبه وإنما الغيبة ما يريد القائل القدح في المقول فيه، وأئمتنا رحمة الله عليهم إنما بينوا هذه الأشياء

وأطلقوا الجرح في غير العدول لئلا يحتج بأخبارهم لا أنهم أرادوا ثلبهم والوقيعة فيهم.

والإخبار عن الشيء لا يكون غيبة إذا أراد القائل به الثلب [٢٨] وجاء في مختصر سنن أبي داوود للمنذري [٢٩] عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: "ذكرك أخاك بما يكره"قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته".

ومعنى هذا: أي قلت فيه البهتان وهو الباطل وقيل واجهته بما لم يفعل.

وقيل قلت فيه من الباطل ما حيرته به.. يقال بهت الرجل بفتح الباء وكسر الهاء إذا تحير وبهت بضم الهاء - مثله.. وأفصح منها بهت - بضم الباء وكسر الهاء -

قال الله تعالى: {فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ..} [٣٠] .

وقال بعضهم: الاغتياب حرام والغيبة ذكر الإنسان بما يكره في غيبته- والبهت وجهه، وكلاهما مذموم كان بحق أو بباطل، إلا أن يكون بوجه شرعي..

فيقول ذلك في وجهه على طريق الوعظ والنصيحة وله التعريض دون التصريح والحديث رواه مسلم بسنده عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة به.

قال النووي: "باب تحريم الغيبة وفيه يقال بهته بفتح الهاء مخففة قلت فيه البهتان وهو الباطل؛ والغيبة: ذكر الإنسان في غيبته بما يكره وأصل البهت أن يقال له الباطل في وجهه وهما حرامان لكن تباح لغرض شرعي، وذلك لستة أسباب: