(١) التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم لدى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية، أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول ظلمني فلان أو فعل بي كذا..
(٢) الاستغاثة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فأزجره عني ونحو ذلك..
(٣) الاستفتاء: بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا فهل له ذلك وما طريقي في الخلاص منه ورفع ظلمه عني ونحو ذلك فهذا جائز، والأجود أن يقول في رجل أو زوج أو والد وولد كان من أمره كذا ومع ذلكَ فالتعيين جائز لحديث هند وقولها:"إن أبا سفيان رجل شحيح".
(٤) تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، وذلك جائز بالإجماع، بل واجب صونا للشريعة.
ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مصاهرته، ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقا أو زانيا أو شاربا أو نحو ذلك تذكره للمشتري إذا لم يلعمه نصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد، ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما وخفت عليه ضرره فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدا النصيحة.
ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل بها على حاله فلا يغتر به ويلزم الاستقامة.
(٥) أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة الناس وجباية المكوس وتولي الأمور الباطلة فيجوز بغيره إلا بسبب آخر.
(٦) التعريف: فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقطع والأحول والضال ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصا.. ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى.