للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ومع ذلك شرع للمقيمين صيام تسع ذي الحجة، ولا سيَّما التاسع، وبتمامها تتم عليهم نعمة أخرى، وشرع لمن أراد التضحية منهم أن لا يحلق شعرًا، ولا يقُصَّ ظُفْرًا حتى يُضحِّي؛ كما جاء في الحديث (١).

وشرع لهم في عيد الأضحى: أن لا يَطْعَموا شيئًا حتى يُصلُّوا العيد، وبعد صلاة العيد ينفكُّ عنهم قيدُ الإمساك عن القَرْض (٢) وعن الأكل؛ وهذه نعمةٌ أخرى.

لم تكن الشريعة الإسلامية ــ وهي من وضع الحكيم العليم عزَّ وجلَّ ــ لتكتفي بهذا؛ بل نظرت إلى الأعمال التي ينبغي للمسلمين عملُها في عيدهم، فوجدت أنَّ تمام النِّعْمة كما يبعث المسلم ــ كغيره ــ على السرور طبعًا، والسرور يبعث على إظهار الزينة= فإنه يبعثه أيضًا على شكر المنعم عزَّ وجلَّ.

لهذا اقتضت الحكمة أن تكون الأعمال المشروعة في العيد جامعةً بين الزينة والعبادة. فالتكبير، والصلاة، وأداء الفطرة، والصدقة من الأضحية= عبادةٌ محضةٌ. والتنظُّف، والتطيُّب، ولبس الجديد، والاجتماع، والتقرُّب بالأضحية= تتضمَّن الأمرين.

أمَّا كونها عبادة فقد جاء في الحديث: «النَّظَافة من الإيمان» (٣).


(١) أخرجه مسلم (١٩٧٧) من حديث أم سلمة.
(٢) أي استعمال المقراض لقصّ الشعر.
(٣) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٣١١) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ١٨٣) من حديث ابن مسعود بلفظ: «النظافة تدعو إلى الإيمان». ولا يصح، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٣٦): فيه إبراهيم بن حيان، قال ابن عدي: أحاديثه موضوعة. وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (١/ ٤٩، ١٢٥): سنده ضعيف جدًّا.

<<  <   >  >>