للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ لَهُ: أتفتي أَن تصدُر الْحَائِض قبل أَن يكون آخر عهدها بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ ابْن عَبَّاس: أما لَا، فَسَأَلَ فُلَانَة الْأَنْصَارِيَّة، هَل أمرهَا بذلك رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟، فَرجع زيد بن ثَابت يضْحك وَيَقُول: مَا أَرَاك إِلَّا قد صدقت". قَالَ الشَّافِعِي: فَسمع زيد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَلَمَّا أفتى ابْن عَبَّاس بالصدر أنكرهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا أخبر عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رأى عَلَيْهِ حَقًا أَن يرجع عَن خلاف ابْن عَبَّاس١. وَأخرج الشَّيْخَانِ عَن سعيد بن جُبَير قَالَ: "قلت لِابْنِ عَبَّاس: إِن نوفلا الْبكالِي يزْعم أَن مُوسَى صَاحب الْخضر لَيْسَ بمُوسَى بني إِسْرَائِيل، فَقَالَ: كذب عَدو الله، أَخْبرنِي أبي بن كَعْب قَالَ: خَطَبنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: فَذكر حَدِيث مُوسَى وَالْخضر قَالَ الشَّافِعِي: ابْن عَبَّاس مَعَ فقهه وورعه كذَّب امْرأ من الْمُسلمين وَنسبه إِلَى عَدَاوَة الله لما أخبرهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من خلاف قَوْله. وَأخرج الْبَيْهَقِيّ وَالْحَاكِم عَن هِشَام بن جُبَير قَالَ: "كَانَ طَاوس


١ - كَذَا فِي الأَصْل. وَعبارَة الشَّافِعِي فِي الْأُم هَكَذَا: قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى: فَسمع زيد النَّهْي، أَن لَا يصدر أحد من الْحَاج حَتَّى يكون آخر عَهده بِالْبَيْتِ، وَكَانَت الْحَائِض عِنْده من الْحَاج الداخلين فِي ذَلِك النَّهْي فَلَمَّا أفتاها ابْن عَبَّاس بالصدر إِذا كَانَت قد زارت الْبَيْت بعد النَّحْر أنكرهُ عَلَيْهِ زيد، فَلَمَّا أخبرهُ ابْن عَبَّاس عَن الْمَرْأَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمرهَا بذلك فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرته فَصدق الْمَرْأَة، وَرَأى أَن حَقًا عَلَيْهِ أَن يرجع عَن خلاف ابْن عَبَّاس"اهـ

<<  <   >  >>