أو الجدار المركونة إليه، وهما لا يعلمان ذلك ولا يباليان به.
إذن فالبيع بيعٌ صوري لا حقيقي، والصور لا تغيِّر الحقائق ولا ترتفع بها الأحكام.
ولقد حدث أنه إذا لم يكف المال الموجود عند صاحب الدُكّان للدراهم التي يريدها المستدين فإنهم يعيدون هذا البيع الصوري على نفس المال، وفي نفس الوقت، فإذا أخذه صاحب الدُكّان من المستدين باعه مرّة أخرى على الدائن، ثم باعه الدائن على المستدين بالربح الذي اتّفقا عليه من قبل، ثم باعه المستدين على صاحب الدُكّان، فيرجع الدائن مرّة أخرى فيشتريه من صاحب الدُكّان، ثم يبيعه على المستدين بالربح الذي اتّفقا عليه. وهكذا أبدًا حتى تنتهي الدراهم، فربما يكون المال الذي عند صاحب الدُكّان لا يساوي عشر مبلغ الدراهم المطلوبة، ولكن بهذه الألعوبة يبلغون مرادهم، والله المستعان.
الوجه الثاني: مما يدلّ على تحريم هذه المداينة: أنه إذا كان مقصود الدائن والمدين هي الدراهم، فإن ذلك حيلة على الربا بطريقة لا يرتفع بها مقصود الربا، والتحايُل على محارم الله تعالى جامع بين مفسدتين؛ مفسدة المحرم التي لم ترتفع بتلك الحيلة،