٣ أن يحتاج إلى دارهم فيأخذها من شخص بسلعة يكتبها الآخِذ في ذمّته.
وهذه الأقسام الثلاثة جائزة بلا ريب وسبق تفصيلها.
والحرام من الأقسام الأخرى:
١ أن يحتاج إلى دارهم فلا يجد من يقرضه فيشتري سلعة من شخص بثمن مؤجّل زائد على قيمتها الحاضرة ثم يبيعها على غيره، وهذه مسألة التورّق في جوازها "خلاف بين العلماء" كما تقدّم.
٢ أن يحتاج إلى دارهم ولا يجد من يقرضه فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجّل، ثم يبيعها عليه بأقل مما اشتراها به، وهذه مسألة العِيْنَة.
٣ أن يتّفق الدائن والمدين على أخذ الدراهم العشرة أحد عشرة أو نحو ذلك، ثم يذهب إلى ثالث فيشتري الدائن منه سلعة هو في الحقيقة شراء صوري، ثم يبيعها على المدين، ثم يبيعها المدين بدوره على الذي أخذها الدائن منه. وهذه طريقة المداينة التي يستعملها الآن كثيرٌ من الناس وهي حرام كما سبق عن شيخ الإسلام ابن تيمية ولم يذكر خلافا في تحريمها كما ذكر في مسألة التورق.