قال البيهقي: "هذا إسناد ضعيف، وروي من أوجهٍ كلها ضعيفة". قلت: آفته قيس بن الربيع، وقد أُتي من ابنه، كما قال البخاري في "الأوسط"، واعتراه من سوء الحفظ لما ولي القضاء ما اعترى ابن أبي ليلى وشريك، وانظر: "الميزان" (٣/ ٣٩٣ - ٣٩٦). ثالثًا: أخرج الطبراني في "الأوسط" (١/ ٤٨٥) (رقم: ٨٨٦): ثنا أحمد ثنا سعيد عن هياج بن بسطام عن عنبسة بن عبد الرحمن بن سعيد بن العاص عن محمد بن زاذان عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بدفن الدم إذا احتجم. وهو ضعيف، فيه هياج بن بسطام، وانظر: "مجمع الزوائد" (٥/ ٩٤). رابعًا: وأخرج البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٦٧)، و"الشعب" (٥/ ٢٣٣) (رقم: ٦٤٨٩) من طريق بُرْيَه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لي: "خد هذا الدم فادفنه من الدواب والطير والناس"، فتنحيت به فشربته، ثم سألني فأخبرته فضحك. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢/ ٢٠٩)، والطبراني في "الكبير" (٧/ ٨١) (رقم: ٦٤٣٤)، وابن حبان في "المجروحين" (١/ ١١١)، والبزار في "مسنده" (٣/ ١٤٤ - ١٤٥) (رقم: ٢٤٣٥ - زوائده). وقال البخاري عقبه: "في إسناده نظر". وانظر: "مجمع الزوائد" (٨/ ٢٧٠). خامسًا: وأخرج البزار في "مسنده" (رقم: ٢٤٣٦ - زوائده)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٦٧)، والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول": "الأصل التاسع والعشرون) -وساق إسناده القرطبي في "التفسير" (٢/ ١٠٣) - وفيه الأمر بدفن دمه - صلى الله عليه وسلم -خلا رواية البزار- من حديث عبد الله بن الزبير. =