للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

العنوان: ١٦٢ باب الصدقة عن الميت والدعاء له


قلت: ذكر تحته حديثي: ليس فيهما مطلقا - لا تصريحا ولا تلويحا - إلا صدقة الولد عن الوالد وهذا مما لا خلاف فيه وأما الصدقة من غير الولد فظاهر النصوص تدل على أنها لا تصل ولا ينتفع بها الميت وراجع التفصيل في (أحكام الجنائز)
(ص ١٧٧) و (تفسير المنار) (٨ / ٢٥٤)
[٣٧١]

<<  <   >  >>