للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى كل حال، فالجمع بين الأدلة مما يُحْوِج إلى خروجٍ ما بأحدها عن ظاهره، لأنه إذا لم يتم الجمع إلا به فبالنظر إلى المجموع يكون هو الظاهر. والله أعلم.

* ص ٣٣ سطر ١٤. قال: «وهذا الأخير ... »

فيه أن فاها تنجَّس بالنجاسة وبذلك تنجَّست رطوبته ولعابه، والمتجدِّد من ذلك يتنجَّس بالمتقدم حتى يطهر بالماء، فإن ثبت عن الشرع غير ذلك فما هو؟

* [ص ٧] ص ٣٨ سطر ١٥ قوله: «كما سلف».

أي أول باب المياه، ومرَّ ما فيه.

* ص ٣٩ سطر ١٣. قوله: «والحق ما ذهب إليه ... إذ هو الثابت بالنص ... وهذا من شؤم تبدل (١) اللفظ النبوي بغيره، فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط، فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال [وهجروا العبارة النبوية] (٢)، وجاؤوا بلفظ عام من تِلقاء أنفسهم ... ».

أقول: في كتاب اللباس من «صحيح البخاري» (٣) من حديث حذيفة مرفوعًا: «الذهب والفضة والحرير والديباج: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة».

وفي «مسند أحمد» (ج ٥ ص ٤٠٠) بسند غاية في الصحة عن حذيفة:


(١) كذا نقل في الأصل، ولعله سهو. والصواب: «تبديل» كما في ط حلاق (١/ ١٣٦) وط مكتبة المعارف (١/ ٦٥)، و «فتح العلَّام» (١/ ١٤).
(٢) زيادة من «سبل السلام».
(٣) برقم (٥٨٣١).

<<  <   >  >>