للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:

١٣٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ, حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ». فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِى دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.

قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:

(بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ) قال الزين ابن المنير: والمراد هو المقتول في معركة الكفار (١) انتهى.

ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة, والصغير والكبير, والحر والرقيق, والصالح والفاسق, والعاقل والمجنون, ويدخل فيه من قتل ظلمًا؛ بأن يقتله أهل الحرب أو البغي أو قطاع الطريق ذابًا عن نفسه أو ماله أو أهله أو مسلم أو ذمي أو أن يقتله المكابرون عليه في المصر ليلًا بسلاح أو غيره أو نهارًا بسلاح أو خارجه بسلاح أو غيره, كما في شرح الطحاوي والله أعلم (٢).

وأما من جرح وعاش بعد ذلك حياة مستقرة فهو خارج عن حكم الشهيد, وكذا من مات في قتال المسلمين كأهل البغي, وكذا من يسمى شهيدًا بسبب غير السبب المذكور كالغريق، والمبطون؛ فتسميتهم شهيدًا باعتبار الثواب في الآخرة فقط (٣).

وإنما أطلق الترجمة ولم يفسر الحكم؛ لأنه ذكر في الباب حديثين: أحدهما يدل على نفيها, وهو حديث جابر - رضي الله عنه - ,والآخر يدل على إثباتها, وهو حديث عقبة - رضي الله عنه - ,ومن (٤) وهنا وقع الاختلاف


(١) فتح الباري (٣/ ٢٠٩).
(٢) شرح مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشهداء، من هم؟ (١٣/ ١٠٠ - ١١١).
(٣) فتح الباري (٣/ ٢٠٩).
(٤) ومن سقط من ب.