أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْمجْلس أَبُو هُرَيْرَة وَأَبُو أسْند وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُمْ تَذَاكَرُوا الصَّلَاةَ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكَمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا كَيْفَ قَالَ اتَّبَعْتُ ذَلِكَ مِنْ رُسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا فَأَرِنَا
قَالَ فَقَامَ فَصَلَّى وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ نَحْوَ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَيْضًا حَتَّى أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ غَيْرَ مُقَنِّعٍ رَأْسَهُ وَلَا مصوبه ٤٤ ب ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلَى يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ثمَّ كَبَّرَ فَجَلَسَ فَتَوَرَّكَ إِحْدَى قَدَمَيْهِ وَنَصَبَ قَدَمَه الْأُخْرَى ثمَّ كبر فَسجدَ ثمَّ كبر فَلم يتورك ثمَّ عَاد فَرَكَعَ الرَّكْعَة الْأُخْرَى فَكبر لِذَلِكَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ فَلَمَّا سَلَّمَ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه وَسَلَّمَ عَلَى شِمَالِهِ أَيْضًا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
أَخْرَجَهُمَا أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عَلِيِّ بْنِ إِشْكَابَ
وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُرِّ بْنِ عَلَّانَ النَّسَائِيُّ ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ
فَوَقَعَا لَنَا مُوَافِقَيْنِ عَالِيَيْنِ وَللَّهِ الْحَمْدُ
٥٨ - وَبِهِ إِلَى ابْنِ عَيَّاشٍ القَطَّانُ نَا أَبُو الْأَشْعَثِ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute