وَمَا كَانَ أمره على هَذَا الْوَجْه فلابد فِي ثُبُوته من طَرِيق توجب الْعلم حَتَّى لَا يتداخل من حصل لَهُ الْعلم بذلك شُبْهَة وَشك بِوَجْه من الْوُجُوه
وَالْأَخْبَار الَّتِي يَرْوِيهَا أهل الحَدِيث فِي أُمُور الدّين أَخْبَار آحَاد وَهِي غير مُوجبَة للْعلم وَإِنَّمَا توجب الإعمال فِي الْأَحْكَام خَاصَّة