وَالشَّرْطُ؛ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى المَشْرُوطِ.
وَالمُقَيَّدُ بِالصِّفَةِ؛ يُحْمَلُ عَلَيْهِ المُطْلَقُ؛ كَالرَّقَبَةِ قُيِّدَتْ بِالإِيمَانِ فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ، وَأُطْلِقَتْ فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ؛ فَيُحْمَلُ المُطْلَقُ عَلَى المُقَيَّدِ.
وَالمُنْفَصِلُ: وَهُوَ تَخْصِيصُ أَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ بِالآخَرِ.
وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الكِتَابِ بِالكِتَابِ، وَالكِتَابِ بِالسُّنَّةِ.
وَالسُّنَّةِ بِالكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ.
وَالنُّطْقِ بِالقِيَاسِ ـ وَنَعْنِي بِالنُّطْقِ: قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَوْلَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute