للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالشَّرْطُ؛ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى المَشْرُوطِ.

وَالمُقَيَّدُ بِالصِّفَةِ؛ يُحْمَلُ عَلَيْهِ المُطْلَقُ؛ كَالرَّقَبَةِ قُيِّدَتْ بِالإِيمَانِ فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ، وَأُطْلِقَتْ فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ؛ فَيُحْمَلُ المُطْلَقُ عَلَى المُقَيَّدِ.

وَالمُنْفَصِلُ: وَهُوَ تَخْصِيصُ أَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ بِالآخَرِ.

وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الكِتَابِ بِالكِتَابِ، وَالكِتَابِ بِالسُّنَّةِ.

وَالسُّنَّةِ بِالكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ.

وَالنُّطْقِ بِالقِيَاسِ ـ وَنَعْنِي بِالنُّطْقِ: قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَوْلَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ.

* * *

<<  <   >  >>