للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: يُحْمَلُ عَلَى النَّدْبِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُتَوَقَّفُ فِيهِ.

وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ القُرْبَةِ وَالطَّاعَةِ: يُحْمَلُ عَلَى الإِبَاحَةِ.

وَإِقْرَارُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ عَلَى القَوْلِ هُوَ كَقَوْلِ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ.

وَإِقْرَارُهُ عَلَى الفِعْلِ كَفِعْلِهِ.

وَمَا فُعِلَ فِي وَقْتِهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ، وَعَلِمَ بِهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ: فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا فُعِلَ فِي مَجْلِسِهِ.

* * *

<<  <   >  >>