للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَالمُسْنَدُ: مَا اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ.

وَالمُرْسَلُ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ إِسْنَادُهُ.

فَإِنْ كَانَ مِنْ مَرَاسِيلِ غَيْرِ الصَّحَابَةِ؛ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، إِلَّا مَرَاسِيلَ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ؛ فَإِنَّهَا فُتِّشَتْ فَوُجِدَتْ مَسَانِيدَ.

وَالعَنْعَنَةُ: تَدْخُلُ عَلَى الإِسْنَادِ.

وَإِذَا قَرَأَ الشَّيْخُ يَجُوزُ لِلرَّاوِي أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنِي، أَوْ أَخْبَرَنِي.

وَإِذَا قَرَأَ هُوَ عَلَى الشَّيْخِ فَيَقُولُ: أَخْبَرَنِي، وَلَا يَقُولُ: حَدَّثَنِي.

وَإِذَا أَجَازَهُ الشَّيْخُ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ فَيَقُولُ الرَّاوِي: أَجَازَنِي، أَوْ أَخْبَرَنِي إِجَازَةً.

<<  <   >  >>