للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٤ - (حَدثنَا مُسلم حَدثنَا شُعْبَة عَن عدي بن ثَابت عَن الْبَراء قَالَ غزونا مَعَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نَحوه) هَذَا طَرِيق آخر أخرجه عَن مُسلم بن إِبْرَاهِيم إِلَى آخِره وَلِهَذَا الحَدِيث ثَلَاث طرق كَمَا رَأَيْتهَا اثْنَان عاليان وَوَاحِد نَازل فَذكره بَين العاليين لِأَن فِيهِ التَّصْرِيح بِسَمَاع التَّابِعِيّ لَهُ من الصحابيين دوهما فَإِنَّهُمَا بالعنعنة -

٤٢٢٦ - حدَّثني إبْرَاهِيمُ بنُ مُوساى أخْبرنَا ابنُ أبِي زَائِدَةَ أخبرَنَا عاصِمٌ عنْ عامِرٍ عنِ البَرَاءِ بنِ عازِبٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما قَالَ أمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ أنْ نُلْقَيَ الْحُمُرَ الأهْلِيَّةَ نِيئةً ونَضِيجَةً ثُمَّ لَمْ يأمُرْنَا بأكْلِهِ بَعْدُ. .

هَذَا وَجه آخر أخرجه عَن إِبْرَاهِيم بن مُوسَى عَن يحيى بن زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة عَن عَاصِم الْأَحول عَن عَامر الشّعبِيّ عَن الْبَراء ... إِلَى آخِره. وَأخرجه مُسلم فِي الذَّبَائِح عَن زُهَيْر بن حَرْب وَعَن أبي سعيد الْأَشَج. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الصَّيْد عَن مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى، وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الذَّبَائِح عَن سُوَيْد بن سعيد.

قَوْله: (أَن نلقي) بِضَم النُّون وَسُكُون اللَّام وَكسر الْقَاف، من الْإِلْقَاء، وَكلمَة: أَن، مَصْدَرِيَّة التَّقْدِير: أمرنَا بِأَن نلقي أَي: بإلقاء الْحمر الْأَهْلِيَّة مُطلقًا، يَعْنِي نيئة ونضيجة، فَقَوله: نيئة، بِكَسْر النُّون وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح الْهمزَة وبالتاء، وَذكره ابْن الْأَثِير فِي: بَاب: نيء، أَعنِي فِي بَاب: النُّون بعْدهَا الْيَاء ثمَّ الْهمزَة، وَذكره الْجَوْهَرِي فِي بَاب: نوء، بِالْوَاو مَوضِع الْيَاء، قَالَ: وأناء اللَّحْم ينيئه إناءة: إِذا لم ينضجه، وَقد ناء اللَّحْم ينئي نيئاً فَهُوَ لحم نئي بِالْكَسْرِ مثل: بِالْكَسْرِ مثل: نيع: بيَّن النيوء والنيوءة، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: وَقد تقلب الْهمزَة يَاء فَيُقَال: نياً بِالتَّشْدِيدِ، وَقَالَ الْكرْمَانِي: نيئة ونضيحة، بِالتَّنْوِينِ وَالْإِضَافَة، يَعْنِي: يجوز فِيهِ الْوَجْهَانِ أَحدهمَا نيئة ونضيجة بِالتَّاءِ فِي آخرهما، وَالْآخر: نيئها ونضيجها، بِالْإِضَافَة إِلَى الضَّمِير الَّذِي يرجع إِلَى اللحوم، فَفِي الْإِضَافَة تحذف التَّاء، وَلم أر أحدا من الشُّرَّاح حقق هَذَا الْموضع كَمَا يَنْبَغِي. قَوْله: (بعد) ، بِضَم الدَّال أَي: بعد أمره صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بإلقاء الْحمر الْأَهْلِيَّة. وَفِيه إِشَارَة إِلَى اسْتِمْرَار تَحْرِيمهَا.

٤٢٢٧ - حدَّثني مُحَمَّدُ بنُ أبِي الحُسَيْنِ حدَّثَنا عُمَرُ بنُ حَفْصٍ حدَّثَنا أبِي عنْ عاصِمٍ عنْ عامِرٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما قَالَ لَا أدْرِي أنَهَى عنْهُ رسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنْ أجْلِ أنَّهُ كانَ حَمُولَةَ النَّاسِ فَكَرِهَ أنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ أوْ حَرَّمَهُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَحْمَ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَمُحَمّد بن أبي الْحُسَيْن جَعْفَر السماني الْحَافِظ، وَكَانَ من أَقْرَان البُخَارِيّ، وعاش بعده خمس سِنِين، وَقد ذكر الكلاباذي وَمن تبعه أَن البُخَارِيّ مَا روى عَنهُ غير هَذَا الحَدِيث. وَقَالَ بَعضهم: تقدم فِي الْعِيدَيْنِ حَدِيث آخر، قَالَ البُخَارِيّ فِيهِ: حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا عمر بن حَفْص، فَالَّذِي يظْهر أَنه هَذَا قلت: يحْتَمل أَن يكون غَيره، وَعمر بن حَفْص يروي عَن أَبِيه حَفْص بن غياث بن طلق بن مُعَاوِيَة أَبُو حَفْص النَّخعِيّ الْكُوفِي، وَهُوَ أحد مَشَايِخ البُخَارِيّ، روى عَنهُ هُنَا بالواسطة، وَعَاصِم هُوَ ابْن سُلَيْمَان الْأَحول، وعامر هُوَ ابْن شرَاحِيل الشّعبِيّ.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الذَّبَائِح عَن أَحْمد بن يُوسُف السّلمِيّ عَن عمر بن حَفْص.

قَوْله: (أنهى عَنهُ؟) أَي: عَن لحم الْحمر الْأَهْلِيَّة، والهمزة فِيهِ للاستفهام على سَبِيل الاستخبار. قَوْله: (حمولة النَّاس) ، بِفَتْح الْحَاء، وَهِي الَّتِي يحمل عَلَيْهَا النَّاس من الدَّوَابّ سَوَاء كَانَت عَلَيْهَا الْأَحْمَال أَو لم تكن، كالركوبة. وَقَالَ الْكرْمَانِي: الحمولة كل مَا احْتمل عَلَيْهِ الْحَيّ من حمَار وَغَيره. قَوْله: (أَو حرمه يَوْم خَيْبَر؟) يَعْنِي تَحْرِيمًا مُطلقًا مُؤَبَّدًا. قَوْله: (لحم الْحمر الْأَهْلِيَّة) ، بَيَان للضمير الَّذِي فِي: عَنهُ، وَفِي: حرمه، وَيجوز فِيهِ النصب على تَقْدِير: أَعنِي لحم الْحمر الْأَهْلِيَّة، وَالرَّفْع على تَقْدِير: هُوَ لحم الْحمر الْأَهْلِيَّة، فالنصب على المفعولية، وَالرَّفْع على أَنه خبر لمبتدأ مَحْذُوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>