للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٦٦) وَعَن شُرَيْح بن هَانِئ قَالَ: أتيت عَائِشَة أسألها عَن الْمسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَت: عَلَيْك بِابْن أبي طَالب فَاسْأَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافر مَعَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: " جعل رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن للْمُسَافِر، وَيَوْما وَلَيْلَة للمقيم ". أخرجه مُسلم.

(٦٧) وَعَن زبيد بن الصَّلْت، قَالَ: سَمِعت عمر يَقُول: " إِذا تَوَضَّأ أحدكُم وَلبس خفيه، فليمسح عَلَيْهِمَا، وليصلّ فيهمَا، وَلَا يخلعهما إِن شَاءَ إِلَّا من جَنَابَة ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من جِهَة أَسد بن مُوسَى وَفِيه قَالَ: [و] حَدثنَا حَمَّاد بن سَلمَة، عَن عبيد الله بن أبي بكر، وثابت عَن أنس، عَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>