للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٥٨٠) وَرَوَى قَتَادَة، عَن خلاس بن عَمْرو، عَن أبي رَافع، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] اخْتصم إِلَيْهِ رجلَانِ فِي مَتَاع لَيْسَ لوَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة، فَقَالَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] : " اسْتهمَا عَلَى الْيَمين مَا كَانَ، أحبَّا ذَلِك أم كرها ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

(١٥٨١) وَعند النَّسَائِيّ فِي هَذَا الْإِسْنَاد: أَن رجلَيْنِ ادّعَيَا دَابَّة وَلم تكن لَهما بَيِّنَة، فَأَمرهمَا رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] أَن يستهما عَلَى الْيَمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>