٣٩٠ - ثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: ثنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّجَّالِ حَدِيثًا طَوِيلًا، فَقَالَ فِيمَا حَدَّثَنَا: " إِنَّهُ يَأْتِي الْمَدِينَةَ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ رَجُلٌ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِهِمْ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ. فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُهُ ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ، أَتَشُكُّونَ فِي الْأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ: لَا. فَيُسَلَّطُ عَلَيْهِ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ. فَيَقُولُ حِينَ يَحْيَى: مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرَةً فِيكَ مِنِّي الْآنَ. فَيُرِيدُ قَتْلَهُ الثَّانِيَةَ فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَاللَّهُ سَلَّطَهُ فِي الِابْتِدَاءِ عَلَى قَتْلِهِ وَإِحْيَائِهِ، ثُمَّ مَنَعَهُ مِنَ الثَّانِيَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute