١٧ - حَدِيث أنس أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى تزهى فَقيل يَا رَسُول الله وَمَا تزهى قَالَ تحمر وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَرَأَيْت إِذا منع الله الثَّمَرَة فَبِمَ يَأْخُذ أحدكُم مَال أَخِيه
أخرجه الشَّيْخَانِ تفرد بِرَفْع الْجَمِيع مَالك وَلم يُتَابِعه أحد من أَصْحَاب حميد بل بينوا كلهم أَن قَوْله أَرَأَيْت إِلَى أَخّرهُ مَوْقُوف من كَلَام أنس مِنْهُم إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر
أخرجه الشَّيْخَانِ
وَنَصّ على أدراجه أَبُو حَاتِم وَأَبُو زرْعَة وَوهم مُحَمَّد بن عباد الْمَكِّيّ فروى عَن الدَّرَاورْدِي عَن حميد عَن أنس مَرْفُوعا أَن لم يثمرها الله فَبِمَ يسْتَحل أحدكُم مَال أَخِيه أخرجه مُسلم
وَهُوَ وهم فَاحش إِذْ أسقط الْمَرْفُوع وَرفع الْمَوْقُوف وَقد رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن حَمْزَة عَن الدَّرَاورْدِي على الصَّوَاب وَهُوَ أحفظ وأتقن من مُحَمَّد بن عباد
وهم فِيهِ إِسْمَاعِيل بن زَكَرِيَّا الخلقاني وَأَبُو مُعَاوِيَة والهيثم بن عدى الطَّائِي لِأَن نَافِعًا إِنَّمَا رفع بيع النّخل خَاصَّة وروى بيع العَبْد عَن ابْن عمر عَن عمر مَوْقُوفا بَينه جمَاعَة مِنْهُم يحيى بن سعيد الْقطَّان أخرجه مُسلم