أَن تظهر [/ ٩١] الْمُخَالفَة، فَيحكم حِينَئِذٍ بالشذوذ انْتهى، وَهَذَا الْأَخير يفضى إِلَى الاسترواح بِحَيْثُ يحكم على الحَدِيث بِالصِّحَّةِ قبل تتبع طرقه الَّتِى يعلم بهَا الشذوذ نفيا وإثباتا، فَرُبمَا يطْرق إِلَى التَّصْحِيح متمسكا بذلك من لَا يحسن، وَالْأَحْسَن يسد هَذَا الْبَاب، وَقَوله: [مثل الصَّحِيحَيْنِ] إِشَارَة إِلَى صَحِيح البخارى وَمُسلم وَهُوَ إِمَّا للتشبيه وَإِمَّا للتمثيل، وَلَا يلْزم من كَونهمَا للتمثيل وجود مصنفات نظيرهما فى الصَّحِيح، بل ذَاك بِالنِّسْبَةِ فانهما مِمَّا هُوَ على شَرطهمَا، وَأما قَوْله [وَمن بعد تَلا] فِيهِ نظر، لِأَن الَّذين تلوهما فى جمع الصَّحِيح، هُوَ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأَبُو عوَانَة، وَلَيْسَ وَاحِد مِنْهُمَا ملتحقا بِوَاحِد مِنْهُمَا إِلَّا بِمُجَرَّد التَّسْمِيَة، لكَون فيهمَا الصَّحِيح وَغَيره، وأشدها توسعا وتساهلا كتاب الْحَاكِم، وَقد سبقت الْإِشَارَة فى أَنْوَاع الْعُلُوّ إِلَى تَفْضِيل كتاب البخارى.
(١١٢ - (ص) وَهل لنا تَصْحِيح مَا لَا صححوا ... نعم شَرطه وَهَذَا الْأَرْجَح)
(ش) : لما انْتهى النَّاظِم من ذكر الصَّحِيحَيْنِ وَمن تلاهما، ذكر مَسْأَلَة إِمْكَان التَّصْحِيح فى الْأَزْمَان الْمُتَأَخِّرَة، وَأَشَارَ إِلَى مَذْهَب ابْن الصّلاح فِيهَا، وَهُوَ عدم التجاسر على الْجَزْم بالحكم بِالصِّحَّةِ يعْنى لِأَن مُجَرّد صِحَة السَّنَد لَا تكفى مَعَ غَلَبَة الظَّن، لِأَنَّهُ لما أهمله أَئِمَّة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute