للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وَلَا يجب بَيَان أَسبَاب الْجرْح لِأَن أَسبَاب الْعَدَالَة يكثر التصنع فِيهَا وَيجب بَيَانهَا بِخِلَاف أَسبَاب الْجرْح

القَوْل الثَّالِث انه لَا بُد من ذكر سَبَب الْجرْح وَالْعَدَالَة كليهمَا

القَوْل الرَّابِع عَكسه وَهُوَ انه لَا يجب بَيَان سَبَب كل مِنْهُمَا إِذا كَانَ الْجَارِح والمعدل عَارِفًا بَصيرًا بأسبابهما

وَقد اكْتفى ابْن الصّلاح فِي مقدمته على القَوْل الأول من هَذِه الْأَقْوَال وَقَالَ

<<  <   >  >>