وَلِهَذَا احْتج الشَّافِعِي بِمثل هَذَا فِي الْجَدِيد وَأَعْطَاهُ حكم الْمَرْفُوع مَعَ نَصه على أَن قَول الصَّحَابِيّ لَيْسَ بِحجَّة
قَالَ أَبُو عَمْرو الداني قد يَحْكِي الصَّحَابِيّ قولا يوقفه على نَفسه فيخرجه أهل الحَدِيث فِي الْمسند لِامْتِنَاع أَن يكون الصَّحَابِيّ قَالَه إِلَّا بتوقيف كَمَا رَوَاهُ أَبُو صَالح السمان عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ نسَاء كاسيات عاريات مائلات مميلات فَمثل هَذَا لَا يُقَال بِالرَّأْيِ فَيكون من جملَة الْمسند
وَحكى ابْن عبد الْبر (أ ٦٢) إِجْمَاعهم على أَن قَول أبي هُرَيْرَة - رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ - وَقد رأى رجلا خَارِجا من الْمَسْجِد عِنْد الْأَذَان - أما هَذَا فقد عصى أَبَا الْقَاسِم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم