٣٢ - وَفِي هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَوْمٌ تَأَخَّرَتْ وَفَاتُهُمْ عَمَّنْ ذَكَرْنَا فِعْلا حَدِيثَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ تَقَدَّمَتْ وَفَاتُهُمْ فَلا يَقَعُ حَدِيثُهُمْ إِلا نَازِلا وَسَيَجِيءُ الْكَلامُ عَلَى تَفْصِيلِ طَبَقَاتِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
٣٣ - فَمِثَالُ الْقِسْمِ الأَوَّلِ إِسْنَادٌ يَقَعُ لأَمْثَالِنَا إِلَى شُعْبَةَ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ قدمنَا ذكره بعلو ثمَّ يَعْلُو لِشُعْبَةَ إِلَى الصَّحَابِيِّ الرَّاوِي لِلْحَدِيثِ
وَمِثَالُهُ
مَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْهَرَوِيُّ بِهَا قَالَ أَنا أَبُو مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بني أَبِي شُرَيْحٍ الأَنْصَارِيُّ ثَنَا أَبُو الْقسم الْبَغَوِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ استأذنا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كرهه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute