وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْإِتْقَانِ مِنْ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ فِي الْحَرْفِ إِذَا تَكَرَّرَ وَاحْتَاجَ إِلَى الضَّرْبِ عَلَى أَحَدِهَا وَإِبْطَالِهِ أَيُّهَا أَوْلَى بِهِ
فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَوْلَاهُمَا بِالْإِبْقَاءِ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ صَحِيحٌ وَيُبْطِلُ الثَّانِي لِأَنَّهُ هُوَ الْخَطَأُ وَالْمُسْتَغْنَى عَنْهُ
وَقَالَ آخَرُونَ أَوْلَاهُمَا بِالْإِبْقَاءِ أَجْوَدُهُمَا صُورَةً وَأَحْسَنُهُمَا كِتَابَةً
وَأَرَى أَنَا إِنْ كَانَ الْحَرْفُ تَكَرَّرَ فِي أَوَّلِ سَطْرٍ مَرَّتَيْنِ أَنْ يُضْرَبَ عَلَى الثَّانِي لِئَلَّا يَطْمِسَ أَوَّلَ السَّطْرِ وَيُسْخِمَ وَإِنْ كَانَ تَكَرَّرَ فِي آخِرِ سَطْرٍ وَأَوَّلِ الَّذِي بَعْدَهُ فَلْيُضْرَبُ عَلَى الْأَوَّلِ الَّذِي فِي آخِرِ السَّطْرِ وَإِنْ كَانَا جَمِيعًا فِي آخِرِ سَطْرٍ فَلْيِضْرَبُ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ مِنْ سَلَامَةِ أَوَائِلِ السُّطُورِ وَأَوَاخِرُهَا أَحْسَنُ فِي الْكِتَابِ وَأَجْمَلُ لَهُ إِلَّا إِذَا اتَّفَقَ آخِرُ سَطْرٍ وَأَوَّلُ آخِرٍ فَمُرَاعَاةُ الْأَوَّلِ مِنَ السَّطْرِ أَوْلَى وَهَذَا عِنْدِي إِذَا تَسَاوَتِ الْكَلِمَاتُ فِي الْمَنَازِلِ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِثْلُ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ فَتَكَرَّرَ أَحَدُهُمَا فَيَنْبَغِي أَلَّا يُفْصَلَ بَيْنَهُمَا فِي الْخَطِّ وَيُضْرَبُ بَعْدُ عَلَى الْمُتَكَرِّرِ مِنْ ذَلِكَ كَانَ أَوَّلًا أَوْ آخِرًا وَكَذَلِكَ الصِّفَةُ مَعَ الْمَوْصُوفِ وَشَبَهُ هَذَا فَمُرَاعَاةُ هَذَا مُضْطَرٌّ لِلْفَهْمِ وَرُبَّمَا أَدْخَلَ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِالضَّرْبِ وَالِاتِّصَالِ إِشْكَالًا وَتَوَقُّفًا فَمُرَاعَاةُ الْمَعَانِي وَالِاحْتِيَاطِ لَهَا أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةِ تَحْسِينِ الصُّورَةِ فِي الْخَطِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute