للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: ومن على تأول قد أفطرا البيت، معناه أن من أفطر في رمضان عن تأول، لا تجب عليه كفارة، ظاهره سواء كان تأويله بعيدا أو قريبا، وهو قول ابن عبد الحكم - رحمه الله تعالى - والمشهور اختصاص ذلك بالتأويل القريب، والتأويل القريب هو ما يكون فيه السبب الذي يستند إليه في جواز الفطر موجودا، والبعيد بخلافه، ومثل للتأويل القريب في المدونة بمن أفطر ناسيا، فظن بطلان صومه، فأفطر متعمدا، والمرأة ترى الطهر ليلا في رمضان، فلا تغتسل، فتظن أن من لم يغتسل ليلا لا صوم له فتأكل، والرجل يدخل من سفره ليلا، فيظن أنه لا صوم له، إلا أن يدخل نهارا فيفطر، والعبد يخرج راعيا على مسيرة ثلاثة أيام، فيظن أنه سفر يبيح الفطر، قال ابن القاسم - رحمه الله تعالى -: كل ما رأيت مالكا - رحمه الله تعالى - يسأل عنه من هذا الوجه، على التأويل، فلم أره يجعل فيه كفارة، إلا المفطرة على أنها تحيض، فتفطر ثم تحيض، والمفطر على أنه يوم الحمى، فيفطر ثم يحم، قال اللخمي - رحمه الله تعالى -: ومعروف المذهب أن حكم الجاهل كذي تأويل قريب، فلو جامع حديث عهد بإسلام، لظنه قصر الصوم على منع الغذاء لعذر، قال: وعلة المذهب الانتهاك، فمن جاء مستفتيا صدق، ولا كفارة، ومن ظهر عليه، نظر فيما يدعيه، فإن كان مما يرى أن مثله يجهل ذلك، صدق، وإن أتى بما لا يشبه لم يصدق، وألزم الكفارة.

قوله: إنما التكفير في تعمد البيت، معناه أن الكفارة إنما تجب في تعمد وطء أو إنزال أو أكل أو شرب، قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى -: وتجب الكفارة في إفساد صوم رمضان انتهاكا له، بموجب الغسل، وطأ وإنزالا، والإفطار بما يصل إلى الجوف أو المعدة من الفم.

وقال ابن رشد -رحمه الله تعالى -: لا خلاف في سقوط الكفارة في الواصل إلى المعدة أو الحلق من غير الفم، خلافا لأبي مصعب -رحمه الله تعالى -ظن أن الشريعة علقت الكفارة بوصول شيء إلى المعدة مع القصد والعمد نقله في التاج.

<<  <   >  >>