للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روى في الموطإ عن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال: " من حلف على منبري آثما تبوأ معقده من النار " (١) وإذا كان بمكة المكرمة أو عملها حلف عند الحجر الأسود، وإذا كان بالقدس وعملها حلف في المسجد، ولا يجلب إلى هذه المواطن من خرج عن أعمالها، ولا يجلب إلى جوامع الأمصار إلا من قرب منها.

١٦٥٠ - وليس في الجرح قسامة ولا ... من ليس بالحر إذا ما قتلا

١٦٥١ - وهكذا الكتابِ حيث يُدعى ... أنْ قتلُه من مسلم قد وقعا

١٦٥٢ - وهكذا القتيل في تقاتل ... صفين مسلمين عن تأول

١٦٥٣ - كذاك من وُجِد بين دور ... قوم بعينهم على المشهور

١٦٥٤ - والعفو في الغيلة ليس نافعا ... ولو من القتيل كان واقعا

١٦٥٥ - أما القتيل لا بغيلة فله ... في العمد أن يعفو عمن قتله

١٦٥٦ - وعفوه عن مخطئ وصيه ... لقاتل أو عاقل بالديه

قوله: وليس في الجرح البيتين، معناه أن القسامة إنما تكون في قتل الحر المسلم خاصة، لأنها في ذلك وردت، وهي على خلاف الأصل، فلا يدخلها القياس، قال في المواهب: قال أشهب: القسامة سنة لا رأي لأحد فيها.

فلا تثبت في جرح، ولا عبد، ولا كافر، قال في المدونة: ولكن من أقام شاهدا عدلا على جرح ـ عمدا أو خطأ ـ فليحلف معه يمينا واحدة، ويقتص في العمد، ويأخذ العقل في الخطإ، قيل لابن القاسم: لم قال مالك ذلك في جراح العمد وليست بمال؟ قال: قد كلمت مالكا في ذلك، فقال: إنه شيء استحسناه، وما سمعت فيه شيئا، وقال مالك - رحمه الله تعالى -: في نصراني قام على قتله شاهد واحد عدل مسلم، يحلف ولاته يمينا واحدة، ويستحقون الدية على قاتله ـ مسلما كان أو نصرانيا ـ نقله في التاج.


(١) ورواه أيضا أبو داود وابن ماجة والإمام أحمد، وو قع في روايتهم زيادة " ولو على سواك أخضر " وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>