وَلَو قَالَ بيعوا غلامي من زيد وتصدقوا بِثمنِهِ فَامْتنعَ زيد من شِرَائِهِ بيع من غَيره وَتصدق بِثمنِهِ
وَكَذَا لَو قَالَ اشْتَروا الأَرْض الْفُلَانِيَّة وقفوها على الْمَسْجِد الْفُلَانِيّ فَلم تبع لكَونهَا وَقفا أَو غير ذَلِك فَإِنَّهُ يَشْتَرِي بِالثّمن الَّذِي عينه غير تِلْكَ الأَرْض وَتوقف كَمَا قَالَ
وَلَو وصّى أَن يعْتق عَبده الْمعِين أَو نذر عتق عَبده الْمعِين فَمَاتَ الْمعِين لم يقم غَيره مقَامه فَفرق بَين الْمُوصى بِهِ وَالْمَوْقُوف وَبَين الْمُوصى لَهُ وَالْمَوْقُوف عَلَيْهِ فَالْوَصِيَّة بشرَاء معِين وَالتَّصَدُّق بِهِ كَالْوَصِيَّةِ يَبِيع معِين وَالتَّصَدُّق بِثمنِهِ لِأَن الْمُوصى لَهُ هُنَا جِهَة الصَّدَقَة وَالْوَقْف وَهِي بَاقِيَة والمعين إِذا فَاتَ قَامَ بدله مقَامه كَمَا لَو أتلف الْوَقْف أَو أتلف الْمُوصى بِهِ متْلف فَإِن بدلهما يقوم مقامهما
وَلَا يجوز أَن يولي على مَال الْيَتَامَى إِلَّا من كَانَ قَوِيا خيبرا بِمَا ولي عَلَيْهِ أَمينا عَلَيْهِ وَإِذا لم يكن كَذَلِك وَجب الِاسْتِبْدَال بِهِ وَلَا يسْتَحق الْأُجْرَة الْمُسَمَّاة لَكِن أُجْرَة مثله
وَمن كَانَ عِنْده يَتِيم لَهُ مَال وَهُوَ وَصِيَّة فل فعل مَا يرَاهُ من مصلحَة فِي مَاله من تِجَارَة وَشِرَاء عقار بِغَيْر إِذن الْحَاكِم وَإِن لم يكن وَصِيّه وَإِن كَانَ الْحَاكِم هُوَ النَّاظر فِي أَمْوَال الْيَتَامَى وَهُوَ عدل يَأْمر فِيهِ بِالْمَصْلَحَةِ وَجب اسْتِئْذَانه فِي ذَلِك وَإِن كَانَ فِي اسْتِئْذَانه إِضَاعَة المَال مثل كَون الْحَاكِم أَو نَائِبه فَاسِقًا أَو جَاهِلا أَو عَاجِزا أَو لَا يحفظ مَال الْيَتَامَى حفظه المستولى عَلَيْهِ وَعمل فِيهِ بِالْمَصْلَحَةِ من غير إِذن حَاكم
[فصل]
وَإِتْلَاف الْجَيْش الَّذِي لَا يُمكن تَضْمِينه هُوَ كَافَّة سَمَاوِيَّة كالجراد وَإِذا تلف الزَّرْع بِآفَة سَمَاوِيَّة قبل تمكن الْأَجِير من حَصَاده فَهَل تُوضَع الْجَائِحَة كَمَا تُوضَع فِي الثَّمر الْمُشْتَرى على قَوْلَيْنِ أصَحهمَا وأشبهما بِالْكتاب وَالسّنة وَالْعدْل وضع الْجَائِحَة فِيهِ وَكَذَلِكَ كل خوف يمْنَع من الِانْتِفَاع هُوَ من الآفة السماوية
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute