وَمُقَابِله لَا يَكْتَفِي فِي الْفَسْخ بذلك
وَالأَصَح أَن هَذِه التَّصَرُّفَات
أَي الْوَطْء وَمَا بعده
من المُشْتَرِي
فِي زمن الْخِيَار لَهُ
اجازة
للشراء وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَكْتَفِي فِي الاجازة بذلك
وَالأَصَح
أَن الْعرض
للْمَبِيع
على البيع وَالتَّوْكِيل فِيهِ لَيْسَ فسخا من البَائِع وَلَا اجازة من المُشْتَرِي
وَمُقَابل الْأَصَح أَن ذَلِك فسخ واجازة
فصل فِي خِيَار النقيصة
للْمُشْتَرِي الْخِيَار بِظُهُور عيب قديم
أَي مَوْجُود عِنْد العقد أَو حدث قبل الْقَبْض وَلَو قدر المُشْتَرِي على إِزَالَته وفوات الْغَرَض الْمَقْصُود كالعيب فَلَو اشْترى عبدا كَاتبا ثمَّ نسى الْكِتَابَة عِنْد البَائِع ثَبت الْخِيَار للْمُشْتَرِي وَأما الْعَيْب فَهُوَ
كخصاء رَقِيق
أَو غَيره من ذُكُور الْحَيَوَان
وزناه وسرقته واباقه
أَي هربه فَكل مِنْهَا يرد بِهِ وان لم يتَكَرَّر وَلَو تَابَ
وَكَذَلِكَ
بَوْله فِي الْفراش
ان خَالف الْعَادة كَأَن كَانَ لسبع سِنِين وَمحله إِذا كَانَ يَبُول عِنْد البَائِع ثمَّ اسْتمرّ كَذَلِك عِنْد المُشْتَرِي أما إِذا لم يسْتَمر عِنْد المُشْتَرِي فَلَيْسَ لَهُ الرَّد
وبخره
وَهُوَ نَتن النَّفس الناشيء من تغير الْمعدة
وصنانه
أَي تغير رِيحه وعيوب الرَّقِيق لَا تكَاد تَنْحَصِر
وجماح الدَّابَّة
أَي امتناعها على راكبها
وعضها
وَقلة أكلهَا بِخِلَاف الْآدَمِيّ
وكل
بِالْجَرِّ عطفا على خصاء
مَا ينقص الْعين
الْمَبِيعَة من الْعُيُوب
أَو الْقيمَة نقصا يفوت بِهِ غَرَض صَحِيح إِذا غلب فِي جنس الْمَبِيع عَدمه
فَقَوله نقصا يفوت الخ يرجع الى الْعين وَاحْترز بِهِ عمالو بَان بِهِ قطع فلقَة يسيرَة من سَاقه أَو وركه وَقَوله إِذا غلب رَاجع الى الْعين وَالْقيمَة فاحترز بِهِ فِي الْعين عَن مثل قلع الْأَسْنَان فِي الْكَبِير وَفِي الْقيمَة عَن مثل الثيوبة فِي الْأمة الْكَبِيرَة فَكل ذَلِك لَيْسَ عَيْبا يرد بِهِ فَكَانَ الأولى أَن يقدم الْقيمَة فَيَقُول وكل مَا ينقص الْقيمَة أَو الْعين الخ ليرْجع كل قيد الى مَا هُوَ لَهُ وَهَذَا ضَابِط عَام يَشْمَل سَائِر الْعُيُوب الَّتِي يرد بهَا الْمَبِيع
سَوَاء قَارن
الْعَيْب
العقد أم حدث
بعده لَكِن
قبل الْقَبْض
للْمَبِيع
وَلَو حدث
الْعَيْب
بعده
أَي الْقَبْض
فَلَا خِيَار
فِي الرَّد بِهِ
إِلَّا أَن يسْتَند إِلَى سَبَب مُتَقَدم
يجهله المُشْتَرِي
كقطعه
أَي الْمَبِيع
بِجِنَايَة سَابِقَة
على الْقَبْض
فَيثبت الرَّد فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يثبت وَيرجع بِالْأَرْشِ وَهُوَ مَا بَين قِيمَته مُسْتَحقّ الْقطع وَغير مُسْتَحقّه من الثّمن
بِخِلَاف مَوته
أَي الْمَبِيع
بِمَرَض سَابق
على الْقَبْض جَهله المُشْتَرِي فَلَا يثبت لَهُ استرجاع الثّمن بل لَهُ أرش الْمَرَض وَهُوَ مَا بَين قِيمَته صَحِيحا ومريضا