للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فَإِذا سلمت أَعْطَاهَا الْعدْل الْمهْر وَلَو بادرت فمكنت طالبته فان لم يطَأ امْتنعت حَتَّى يسلم وان وطئ فَلَا وَلَو بَادر فَسلم فلتمكن

وجوبا

فان امْتنعت بِلَا عذر اسْتردَّ إِن قُلْنَا إِنَّه يجْبر

وَأما ان قُلْنَا بالراجح انه لَا يجْبر فَلَا يسْتَردّ

وَلَو استمهلت لتنظف وَنَحْوه

كازالة شعر عانة

أمهلت مَا يرَاهُ قَاض وَلَا يُجَاوز ثَلَاثَة أَيَّام لَا لينقطع حيض

أَو نِفَاس فَلَا تمهل لذَلِك

وَلَا تسلم صَغِيرَة وَلَا مَرِيضَة حَتَّى يَزُول مَانع وَطْء

وَيحرم وَطْء من لَا تحْتَمل لمَرض وَنَحْوه

ويستقر الْمهْر بِوَطْء

وَلَو فى الدبر

وان حرم كحائض

ويستقر أَيْضا

بِمَوْت أَحدهمَا

قبل وَطْء فَلَا يسْتَقرّ بِمُبَاشَرَة فِيمَا دون الْفرج

لَا بخلوة فى الْجَدِيد

وَالْقَدِيم يسْتَقرّ بخلوة فى النِّكَاح الصَّحِيح حَيْثُ لم يكن مَانع حسي كرتق وَلَا شَرْعِي كحيض

فصل

فى الصَدَاق الْفَاسِد

نَكَحَهَا بِخَمْر أوحر أَو مَغْصُوب وَجب مهر مثل وَفِي قَول قِيمَته

أى مَا ذكر بِأَن يقدر الْخمر عصيرا وَالْحر رَقِيقا وَالْمَغْصُوب مَمْلُوكا واذا كَانَ الْمُقدر بِهِ مثلِيا وَجب مثله فمراده بِالْقيمَةِ الْبَدَل

أَو

نَكَحَهَا

بمملوك ومغصوب بَطل فِيهِ وَصَحَّ فِي الْمَمْلُوك فِي الْأَظْهر

من قولي تَفْرِيق الصَّفْقَة

وتتخير

هِيَ بَين فسخ الصَدَاق وابقائه

فان فسخت فمهر مثل وَفِي قَول قيمتهَا

أَي بدلهما من مثل أَو قيمَة

وان أجازت فلهَا مَعَ الْمَمْلُوك حِصَّة الْمَغْصُوب من مهر مثل بِحَسب قيمتهمَا

فَلَو كَانَت قيمتهمَا مِائَتَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ فلهَا عَن الْمَغْصُوب نصف مهر الْمثل

وَفِي قَول تقنع بِهِ

أى الْمَمْلُوك وَلَا شىء لَهَا مَعَه

وَلَو قَالَ زَوجتك بِنْتي وبعتك ثوبها

مثلا

بِهَذَا العَبْد صَحَّ النِّكَاح وَكَذَا الْمهْر وَالْبيع فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله بطلانهما وَوُجُوب مهر الْمثل

ويوزع العَبْد

أى قيمتة

على

قيمَة

الثَّوْب وَمهر مثل

فَلَو كَانَ مهر الْمثل مائَة وَقِيمَة الثَّوْب مائَة فَنصف العَبْد عَن الثَّوْب وَنصفه صدَاق يرجع الزَّوْج فِي نصفه لَو طلق قبل الدُّخُول

وَلَو نكح

<<  <   >  >>