للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقيل انه لَا يَرِثهَا إِذا حَبسهَا كَذَلِك حَكَاهُ الرَّافِعِيّ فِي الْخلْع

٣٥١ - مَسْأَلَة

المنفيان بِاللّعانِ هَل هما إخْوَان لأم أَو لأَب وَأم وَجْهَان أصَحهمَا الأول وَسَوَاء كَانَا توأمين أم لَا انتفيا بِلعان وَاحِد أَو بلعانين وَولدا الزِّنَى يتوارثان بأخوة الْأُم وَحكى فِي الْفَرَائِض وَجها آخر وَذكر أَبُو الطّيب وَغَيره أَن ذَلِك الْوَجْه اخْتَارَهُ الداركي وَقد يجمع بَين المنفيين بِاللّعانِ وَولد الزِّنَى وَيُقَال فِي كَيْفيَّة توارثهما ثَلَاثَة أوجه الثَّالِث الْفرق بَين المنفيين بِاللّعانِ فيتوارثان بأخوة الْأَبَوَيْنِ وَبَين ولد الزِّنَى فيتوارثان بأخوة الْأُم وَالْفرق أَن

<<  <   >  >>