للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيَقُول أوصى لنا بِالثُّلثِ كَمَا أوصى لَك ثمَّ يَقُول لعَمْرو لَيْسَ لَك أَن تَأْخُذ شَيْئا مَا لم نستوف الْمِائَة وَيَأْخُذ جَمِيع الْمِائَة وَيحرم عَمْرو كَذَا حَكَاهُ فِي بَاب الْفَرَائِض فِي الْكَلَام على مِيرَاث الْجد والأخوة عَن القَاضِي اسماعيل الْمَالِكِي

ثمَّ قَالَ لَكِن ذكر القَاضِي ابْن كج أَن من الْأَصْحَاب من منع الْمَسْأَلَة وَسوى بَين زيد وَعَمْرو فِي الْمِائَة وَسَنذكر الْخلاف فِيهَا وَفِي نظائرها فِي الْوَصِيَّة وَذكرهَا هُنَا فِي الْكَلَام على الْوَصِيَّة بِالْحَجِّ فِي فرع مُسْتَقل وَهُوَ فرع مُشكل

٣٥٤ - مَسْأَلَة

عَن ابْن سُرَيج أَنه كَانَ يَقُول يجب على المحتضر أَن يُوصي لكل وَاحِد من الْوَرَثَة بِمَا فِي علم الله عز وَجل من الْفَرَائِض

<<  <   >  >>