للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

صرف الزَّكَاة إِلَيْهِ لاستغنائه عَن الزَّكَاة بِالسَّهْمِ المصروف إِلَى الْيَتَامَى من الْغَنِيمَة وَعَن ابْن أبي هُرَيْرَة أَنه يجوز صرف الزَّكَاة إِلَى قيمه قَالَ ابْن كج وَهُوَ الْمَذْهَب ذكره فِي بَاب الزَّكَاة فِي الْكَلَام على استقراض الإِمَام

٣٧٥ - مَسْأَلَة

يقدم فِي الصَّدقَات المنجزة الْأَقَارِب الْمَحَارِم ثمَّ غير الْمَحَارِم ثمَّ بِالرّضَاعِ ثمَّ بالمصاهرة ثمَّ بِالْوَلَاءِ ثمَّ بالجوار ذكره فِي أول الْوَصِيَّة

<<  <   >  >>