٣٨٢ - مَسْأَلَة
الْمَوْقُوفَة هَل تتَزَوَّج وَجْهَان أصَحهمَا نعم وعَلى هَذَا فَمن يُزَوّجهَا إِن قُلْنَا الْملك للْمَوْقُوف عَلَيْهِ فَلهُ أَن يُزَوّجهَا وَإِن قُلْنَا الْملك للْوَاقِف امْتنع وَكَذَا إِن قُلْنَا لله تَعَالَى على الْأَصَح للإحتياط وعَلى هَذَا فَلَو قَالَ وَهِي زَوجته وقفتها عَلَيْهِ انْفَسَخ النِّكَاح ذكره فِي الْوَقْف
٣٨٣ - مَسْأَلَة
لَيْسَ للْوَصِيّ تَزْوِيج الْأَطْفَال ذكر الْمُوصي لَهُ أَو لم يذكر وَإِذا بلغ الصَّبِي مَجْنُونا أَو سَفِيها اسْتمرّ نظر الْوَصِيّ وَاعْتبر إِذْنه فِي نِكَاحه وَذكر الرَّوْيَانِيّ فِي الْحِلْية أَن الْوَصِيّ يُزَوّج بِإِذن الْحَاكِم وَاعْتِبَار إِذن الْحَاكِم لَا معنى لَهُ ذكره فِي آخر الْوَصَايَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute