للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَانْقَضَت عدتي وَلم يغلب على ظَنّه صدقهَا فَالْأولى أَن لَا ينْكِحهَا وَهل يجب عَلَيْهِ الْبَحْث عَن الْحَال عَن أبي إِسْحَاق أَنه يسْتَحبّ الْبَحْث وَقَالَ الرَّوْيَانِيّ يجب فِي هَذَا الزَّمَان وَقد رَأَيْت امْرَأَة ادَّعَت ذَلِك لترجع للْأولِ وَكَانَ الثَّانِي يحلف بالأيمان أَنه مَا أَصَابَهَا وَتبين كذبهَا وَصدقه ذكره فِي الرُّكْن الْخَامِس فِي الْولَايَة على الْمحل من كتاب الطَّلَاق

٣٩٠ - مَسْأَلَة

لَهُ منع زَوجته من تنَاول طَعَام يخَاف مِنْهُ حُدُوث الْمَرَض فِي الْأَصَح فِي الشَّرْح الصَّغِير وفَاقا للروياني وَغَيره وَالثَّانِي لَا إِذْ لَا يتَحَقَّق وَلكُل أحد منع السم قطعا للاهلاك ذكره فِي كتاب النَّفَقَات

<<  <   >  >>