للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

= كتاب الْقسم والنشوز =

٤٠٥ - مَسْأَلَة

شَرط جَوَاز ضرب الزَّوْجَة أَن يحصل بِهِ الإقلاع وَإِلَّا فَلَا يجوز ذكره فيا بَاب التَّعْزِير

٤٠٦ - مَسْأَلَة

يجوز للْحرّ أَن يُسَافر بِزَوْجَتِهِ رِعَايَة لمصَالح النِّكَاح الَّتِي لَهَا فِيهَا الْحَظ الوافر وَيمْتَنع على زوج الْأمة المسافرة بهَا وَإِن جَازَ لسَيِّدهَا السّفر بهَا لحقه الْمُتَعَيّن بِالرَّقَبَةِ وَلِئَلَّا يتكاسل فِي تَزْوِيجهَا ذكره فِي كتاب الرَّهْن

<<  <   >  >>