للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِأَنَّهُمَا أثبتا للرُّجُوع بَدَلا ذكره فِي آخر الْبَاب الْخَامِس من الدعاوي ثمَّ قَالَ فَإِن كَانَ الوارثان فاسقين لم يثبت الرُّجُوع بقولهمَا فَيحكم بِعِتْق سَالم وَأما غَانِم فَيعتق مِنْهُ قدر مَا يحْتَملهُ ثلث الْبَاقِي من المَال بعد سَالم وَكَأن سالما قد هلك أوغصبت من من التَّرِكَة

٥٧٢ - مَسْأَلَة

ادَّعَت الْمَرْأَة أَنه نَكَحَهَا ثمَّ طَلقهَا فطلبت شطر الصَدَاق وَأَنَّهَا زَوْجَة فلَان الْمَيِّت فطلبت الْمِيرَاث فمقصودها المَال فَيثبت بِشَاهِد وَيَمِين

<<  <   >  >>