للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَّا أَن يَدعِي اذنها وَسَوَاء الْبكر وَالثَّيِّب وَفِي الْبكر وَجه وَالْخلاف مَبْنِيّ على أَن الْوَلِيّ هُوَ يملك قبض مهر الْبكر الرشيدة وَالْمذهب مَنعه وَفِيه قَول أَو وَجه وعَلى الْمَذْهَب فَلَو استأذنها فَسَكَتَتْ لم يستفد بسكوتها الْإِذْن فِي الْقَبْض وَقِيَاس الْوَجْه الضَّعِيف أَن يستفيده وَإِن نهت عَنهُ كتزويجها ذكره فِي بَاب الإختلاف فِي الصَدَاق

٥٨٩ - مَسْأَلَة

لَو شهد لَهُ شَاهِدَانِ بِحَق على رجل وعَلى آخر بِحَق جَازَ أَن يحلف مَعَه يَمِينا وَاحِدًا

<<  <   >  >>