للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِأَن إِعْتَاق الْمَيِّت لَا يسري وأصحهما يعْتق لِأَنَّهُ كعضوها وَلَو قَالَ هِيَ حرَّة بعد موتِي إِلَّا جَنِينهَا أَو دون جَنِينهَا لم يَصح الِاسْتِثْنَاء فِي الْأَصَح ذكره فِي الْوَصَايَا قبل الْقسم الثَّالِث فِي الْمسَائِل الحسابية

٥٩٨ - مَسْأَلَة

أعتق عبد الْغَيْر بِغَيْر إِذْنه فَفِيهِ قولا بيع الْفُضُولِيّ ذكره فِي كتاب البيع

٥٩٩ - مَسْأَلَة

لَو قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر من هَذَا الشّغل هَل يعْتق حكى اسماعيل البوشنجي احتلاف الْجَواب عَن مشايخه الَّذين لَقِيَهُمْ

<<  <   >  >>