للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفرق بَينهمَا بِأَن الْعتْق مَبْنِيّ على الْغَلَبَة والسراية

٦٠٤ - مَسْأَلَة

لَو ملك وَلَده أَو وَالِده من الرَّضَاع لم يعْتق بالِاتِّفَاقِ قَالَه فِي أول الرَّضَاع

٦٠٥ - مَسْأَلَة

لَو وهب من الْمكَاتب أَبوهُ أَو ابْنه وَكَانَ الْمَوْهُوب كسوبا يقوم بكفاية نَفسه فَإِنَّهُ يجوز لَهُ قبُوله وَإِذا قبله فَلَا يعْتق عَلَيْهِ لضعف ملكه قَالَه فِي كتاب الْكِتَابَة

<<  <   >  >>