- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْوَلَاء - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
٦٠٩ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ أعتق مستولدتك عني على كَذَا بِشَرْط أَن يكون الْوَلَاء لَك
قَالَ فِي كتاب الظِّهَار قَالَ الْمُتَوَلِي فِي كتاب الْخلْع الْمَذْهَب الْمَشْهُور فَسَاد الشَّرْط وَيَقَع الْعتْق عَن السَّيِّد وَتجب عَلَيْهِ الْقيمَة وَفِيه وَجه أَن الْعتْق يَقع عَن الْمَالِك وَيكون الْوَلَاء لَهُ انْتهى
وَأعلم أَن الْمَوْجُود فِي التَّتِمَّة إِنَّمَا هُوَ عَلَيْهِ الْمُسَمّى لَا الْقيمَة
٦١٠ - مَسْأَلَة
لَو كَانَ للْعَبد ولدان حران أمهما مُعتقة فاشتريا أباهما دفْعَة وَاحِدَة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute