للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحدهمَا لَو أحبل الرَّاهِن الْجَارِيَة الْمَرْهُونَة وَقُلْنَا أَنَّهَا لَا تصير أم ولد لَهُ فبيعت فِي الْحق وَولدت أَوْلَادًا ثمَّ ملكهَا وَأَوْلَادهَا فَإنَّا نحكم بِأَنَّهَا أم ولد على الصَّحِيح وَالْأَوْلَاد أرقاء لَا يَأْخُذُونَ حكمهَا

الثَّانِيَة إِذا أحبل أمة بِالشُّبْهَةِ ثمَّ أَتَت بأولاد من زوج أَو زنى ثمَّ ملكهَا وَأَوْلَادهَا تكون أم ولد لَهُ على قَول وَالْأَوْلَاد لَا يَأْخُذُونَ حكمهَا ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار بِالنّسَبِ

<<  <   >  >>