قَول الْمُحَرر وَلَو أبان زَوجته بعد الْقَذْف فَلهُ اللّعان لنفي الْوَلَد وَكَذَا لدفع الْحمل هُوَ مُكَرر سبق فِي أول هَذَا الْفَصْل
قَول الْمِنْهَاج وعدة حرَّة لم تَحض أَو يئست ثَلَاثَة أشهر فَقَوله لم تَحض تدخل فِيهِ الصَّغِيرَة والكبيرة الَّتِي لم تَحض وَلم تبلغ سنّ الْيَأْس كَبِنْت ثَلَاثِينَ سنة