للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يستعان فِي الأولى بسدر أَو خطمي ثمَّ يصب عَلَيْهِ مَاء قراحا من فرقه إِلَى قَدَمَيْهِ بعد زَوَال السدر وَالأَصَح أَنه لَا يسْقط الْغَرَض بالغسلة المتغيرة بسدر وَلَا بتاليتها فَيغسل بعد زَوَال السدر بِالْمَاءِ الْخَالِص ثَلَاثًا (وبالكافور الصلب) اي يسن أَن يَجْعَل فِي المَاء القراح كافورا لَا يفحش التَّغَيُّر بِهِ صلبا (والآكد فِي الْأَخير) ويتعهد مسح بَطْنه فِي كل مرّة بأرفق مِمَّا قبلهَا ثمَّ ينشفه تنشيفا بليغا وَلَو خرج آخر غسلة أَو بعْدهَا نجس وَجَبت إِزَالَته فَقَط وَلَا يقرب الْمحرم طيبا بِخِلَاف الْمُعْتَدَّة (وَذكر كفن) المُرَاد أَنه يُكفن بِمَالِه لبسه حَيا فَيجوز تكفين الْمَرْأَة بالحرير والمزعفر بِخِلَاف الرجل الْخُنْثَى وَيعْتَبر حَال الْمَيِّت سَعَة وتوسطا وضيقا وَتكره المغالاة فِيهِ والمغسول والقطن أولى من غَيرهمَا وَأقله ثوب يستر جَمِيع بدنه إِلَّا رَأس الْمحرم وَوجه الْمُحرمَة وَمن جرى على أَن الْوَاجِب ستر الْعَوْرَة فَقَط فَهُوَ مَحْمُول على مَحْض حَقه تَعَالَى وَأما ستر بَاقِي الْبدن فَفِيهِ حقان حق لَهُ تَعَالَى وَحقّ للْمَيت فَلم يملك إِسْقَاطه بِالْوَصِيَّةِ لعدم تمحض حَقه فِيهِ (فِي عراض لفائف) بصرفه للوزن (ثَلَاثَة بَيَاض) لخَبر عَائِشَة قَالَت كفن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي ثَلَاث أَثوَاب يَمَانِية بيض لَيْسَ فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة) وَيجوز رَابِع وخامس بِلَا كراهه وَالْأَفْضَل للْمَرْأَة وَالْخُنْثَى خَمْسَة رِعَايَة لزِيَادَة السّتْر فيهمَا وَالزِّيَادَة على الْخَمْسَة مَكْرُوهَة فِي الذّكر وَغَيره (لَهَا لفافتان والإزار ثمَّ الْقَمِيص الْبيض والخمار) فالإزار والمئزر وَمَا تستر بِهِ الْعَوْرَة والخمار مَا يغطى بِهِ الرَّأْس وتبسط أحسن اللفائف وأوسعها وَالثَّانيَِة فَوْقهَا وَالثَّالِثَة فَوق الثَّانِيَة ويذر على كل وَاحِدَة حنوط وكافور ويذر على الأول قبل وضع الثَّانِيَة وعَلى الثَّانِيَة قبل وضع الثَّالِثَة وَيُوضَع الْمَيِّت فَوْقهَا مُسْتَلْقِيا على ظَهره وَعَلِيهِ حنوط وكافور ينْدب تبخير الْكَفَن بِعُود أَولا ويدس بَين أليتيه قطن عَلَيْهِ حنوط وكافور ثمَّ يشدان بِخرقَة وَيجْعَل على منافذ بدنه من المنخرين والأذنين والعينين قطن عَلَيْهِ حنوط وكافور وَتلف عَلَيْهِ اللفائف بِأَن يثنى كل مِنْهَا من طرف شقَّه الْأَيْسَر على الْأَيْمن ثمَّ من طرف شقَّه الْأَيْمن على الْأَيْسَر كَمَا يفعل الْحَيّ بالقباء وَيجمع الْفَاضِل عِنْد رَأسه وَرجلَيْهِ وَيكون الَّذِي عِنْد رَأسه أَكثر ويشد بشداد خوف الانتشار عِنْد الْحمل فَإِذا وضع فِي قَبره نزع الشداد وَلَا يلبس الْمحرم الذّكر مخيطا وَمر أَنه لَا يستر رَأسه وَلَا وَجه الْمُحرمَة وَلَو أوصى أَن يُكفن فِي ثوب وَاحِد نفذت وَصيته ويقتصر على ثوب إِذا طلب غرماؤه المستغرقون أَو كَفنه من تلْزمهُ نَفَقَته أَو من بَيت المَال حَيْثُ وَجب فِيهِ أَو مِمَّا وقف على الأكفان ويكفن فِي ثَلَاث من تركته فِيمَا سوى ذَلِك وَإِن اتّفق الْوَرَثَة على خِلَافه (وَالْفَرْض للصَّلَاة كبر) تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَثَلَاث التَّكْبِيرَات بعْدهَا (نَاوِيا) كَغَيْرِهَا لخَبر {إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ} ويعنى مُطلق الْفَرْض عَن الْفَرْض الْكِفَايَة وَلَا يجب تعْيين الْمَيِّت وَلَا مَعْرفَته بل لَو نوى على من صلى عَلَيْهِ الإِمَام جَازَ وَلَو عينه وَأَخْطَأ لم يَصح إِلَّا مَعَ الْإِشَارَة وَلَو نوى أَحدهمَا غَائِبا وَالْآخر حَاضرا صَحَّ إِذْ توَافق النيات لَيْسَ بِشَرْط كَمَا مر (ثمَّ اقْرَأ الْحَمد وَكبر ثَانِيًا) أَي الْفَاتِحَة كَغَيْرِهَا من الصَّلَوَات وَلخَبَر البُخَارِيّ أَن ابْن عَبَّاس قَرَأَهَا فِي صَلَاة الْجِنَازَة وَقَالَ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سنة وَهَذَا بِاعْتِبَار الْأَكْمَل وَإِلَّا فتجزىء بعد غير الأولى وَحِينَئِذٍ فيستفاد من ذَلِك جَوَاز خلاء التَّكْبِيرَة الأولى عَن ذكر وَجَوَاز جمع ركنين فِي تَكْبِيرَة وَعدم التَّرْتِيب بَين الْفَاتِحَة وَغَيرهَا (وَبعدهَا صل على المقفى) بِكَسْر الْفَاء الْمُشَدّدَة أَي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عقب التَّكْبِيرَة الثَّانِيَة لخَبر لَا يقبل الله صَلَاة إِلَّا بِطهُور وَالصَّلَاة على رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره وضعفوه لَكِن بِهِ مَا يعضده وأقلها اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد عَبدك أَو نَحوه (وثالثا تَدْعُو لمن توفى) أَي الدُّعَاء بعد الثَّالِثَة للْمَيت بِخُصُوصِهِ

<<  <   >  >>