للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَأْتِي أما فِي الْحَدث وَهُوَ هُنَا أَمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمْنَع صِحَة الصَّلَاة حَيْثُ لَا مرخص فَلقَوْله تَعَالَى {فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا} الْآيَة وَأما فِي النَّجس فلخبر صبوا عَلَيْهِ أَي بَوْل الْأَعرَابِي ذنوبا من مَاء وَالْأَمر للْوُجُوب فَلَو رفع غير المَاء لم يجب التَّيَمُّم عِنْد فَقده وَلَا غسل الْبَوْل بِهِ وَلَا يُقَاس بِهِ غَيره لاخْتِصَاص الطُّهْر بِهِ تعبدا أَو لما حوى من الرقة واللطافة الَّتِي لَا تُوجد فِي غَيره وَدخل فِي عِبَارَته تَطْهِير دَائِم الْحَدث والغسلة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وَالْوُضُوء المجدد والأغسال المسنونة وَتَنَاول المَاء جَمِيع أَنْوَاعه بِأَيّ صفة كَانَ من أَحْمَر وأسود ومنحل ثلج أَو برد ومنعقد ملح أَو حجر ومتصاعد من غليان المَاء لِأَنَّهُ مَاء حَقِيقَة وَينْقص المَاء بِقَدرِهِ وَخرج بِهِ مَالا يُسمى مَاء كتراب تيَمّم وَحجر استنجاء وأدوية دباغ وشمس وريح غَيرهَا حَتَّى التُّرَاب فِي غسلات النَّجَاسَة الْمُغَلَّظَة فَإِن المطهر لَهَا هُوَ المَاء بِشَرْط امتزاجه بِالتُّرَابِ فِي غسلة مِنْهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابهَا وَالْمُطلق مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم مَاء بِلَا قيد وَإِن قيد لموافقة الْوَاقِع كَمَاء بِئْر وثلج وَبرد فَدخل فِيهِ الْمُتَغَيّر كثيرا بِمَا لَا يُؤثر كطين وطحلب وَخرج بِهِ الْمُقَيد بِإِضَافَة نحوية كَمَاء الْورْد وبصفه كَمَاء دافق أَي مني وبلام عهد كَقَوْلِه فِي الْخَبَر نعم إِذا رَأَتْ المَاء أَي الْمَنِيّ (لَا مُسْتَعْمل) أَي لَا يَصح التَّطْهِير بِمَاء مُسْتَعْمل قَلِيل فِي فرض من رفع حدث وَإِزَالَة نجس وَالْمرَاد بِالْفَرْضِ مَا لَا بُد مِنْهُ آثم تَاركه أَولا فَشَمَلَ مَا تَوَضَّأ بِهِ الْحَنَفِيّ الَّذِي لَا يعْتَقد وجوب النِّيَّة وَمَا اغْتَسَلت بِهِ الْكَافِرَة ليحل وَطْؤُهَا وَمَا تَوَضَّأ بِهِ الصَّبِي وَاقْتضى كَلَام النَّاظِم أَنه غير مُطلق وَهُوَ كَذَلِك وَلَا يَحْنَث بشربه من حلف لَا يشرب مَاء وَلَا يَقع شِرَاؤُهُ إِن وكل فِي شِرَاء مَاء (وَلَا بِمَا) مَوْصُولَة أَو نكرَة مَوْصُوفَة (بطاهر مخالط تغيرا تغيرا إِطْلَاق الِاسْم غيرا فِي طعمه أَو رِيحه أَو لَونه وَيُمكن استغناؤه بصونه) أَي لَا يَصح التَّطْهِير بِمَاء تغير بطاهر مخالط لَهُ تغيرا كثيرا يمْنَع إِطْلَاق اسْم المَاء عَلَيْهِ وَيحدث لَهُ اسْما آخر سَوَاء أَكَانَ فِي طعمه أم رِيحه أم لَونه وَسَوَاء أَكَانَ التَّغَيُّر حسيا أم تقديريا كَمَا لَو وَقع فِيهِ مُوَافق لَهُ فِي صِفَاته كَمَاء مُسْتَعْمل أَو مَاء شجر أَو عرق فَلم يُغَيِّرهُ لكنه لَو قدر مُخَالفا لَهُ لغيره كثيرا وَيعْتَبر تَقْدِيره بأوسط الصِّفَات كلون الْعصير وَطعم الرُّمَّان وريح اللاذن بِخِلَاف النَّجس كبول انْقَطع رِيحه وَاخْتَلَطَ بِمَاء كثير وَلم يظْهر بِهِ تغير فَأَنا نقدره بأشد الصِّفَات كلون الحبر وَطعم الْخلّ وريح الْمسك وَخرج بِهِ مالم يتَغَيَّر أَو تغير لَا بِأحد الْأَوْصَاف الثَّلَاثَة كالمسخن والمبرد أَو بأحدها لَا بمخالط كالمتغير بِمَا قرب مِنْهُ أَو بطول الْمكْث أَو بمجاور كدهن وكافور صلب وقطران إِن لم يخْتَلط بِالْمَاءِ أَو بِمَا يخالطه وَلَا غنى للْمَاء عَنهُ كالمتغير بطين أَو طحلب متفتت أَو نورة أَو زرنيخ بمقر المَاء أَو مَمَره أَوله عَنهُ غنى وَغَيره يَسِيرا فَكل مِنْهَا يطهر لبَقَاء إِطْلَاق اسْم المَاء عَلَيْهِ وَحَيْثُ لم يتَغَيَّر الخليط جَازَ اسْتِعْمَال الْجَمِيع لاستهلاكه وَبَقَاء الِاسْم وعَلى هَذَا يجب تَكْمِيل النَّاقِص عَن الطُّهْر بالمستهلك حَيْثُ لم يُجَاوز ثمنه ثمن المَاء المعجوز عَنهُ والمخالط مَالا يتَمَيَّز فِي رأى الْعين والمحاور بِخِلَافِهِ وَفِي تعلق بِمَا بتغيرا تضمين وَهُوَ أَن لَا يظْهر معنى الْبَيْت إِلَّا بآخر وَهُوَ عيب فِي الشّعْر خلافًا للأخفش وَقس عَلَيْهِ نَظَائِره وَالْألف فِي قَوْله تغيرا وغيرا للإطلاق (واستثن) أَيهَا النَّاظر مِمَّا تقدم (تغييرا) بمجاور تغيرا كثيرا (بِعُود صلب) فَإِنَّهُ يَصح التَّطْهِير بِهِ لِأَن تغيره بذلك تروح لَا يمْنَع إِطْلَاق اسْم المَاء عَلَيْهِ (أوورق) من شجر تناثر وتفتت وَلَو كَانَ ربيعيا أَو بَعيدا عَن المَاء فَإِنَّهُ يَصح التَّطْهِير بِهِ لعسر الِاحْتِرَاز عَنهُ فَإِن طرح وَلَو صَحِيحا وتفتت ضرّ لكَونه مخالطا مُسْتَغْنى عَنهُ أما غير المتفتت فمجاور وَقد مر أَنه لَا يضر وَخرج بالورق الثِّمَار الساقطة وَنَحْوهَا فتضر لِإِمْكَان الِاحْتِرَاز عَنْهَا غَالِبا (أَو طحلب) بِضَم الطَّاء مَعَ ضم اللَّام وَفتحهَا وكل مَا فِي مقرّ المَاء وممره فَإِنَّهُ يَصح التَّطْهِير بِهِ لتعذر صون المَاء عَنهُ (أَو ترب) وَلَو مُسْتَعْملا مَا لم يسم طينا فَإِنَّهُ يَصح التَّطْهِير بِهِ لِأَن التَّغَيُّر بِهِ مُجَرّد كدورة وَهِي لَا تسلب الطّهُورِيَّة وَمِمَّا يسْتَثْنى أَيْضا الْمُتَغَيّر بملح مائي وَإِن طرح

<<  <   >  >>