بقيا مَعًا ضرّ لقُوَّة دلالتهما على بَقَاء الْعين وَإِن بقى الطّعْم وَحده ضرّ وَإِن عسرت إِزَالَته لسهولتها غَالِبا فَألْحق بهَا نادرها وَلِأَن بَقَاءَهُ يدل على بَقَاء الْعين (والحث) بِالْمُثَنَّاةِ والقرص بِالْمُهْمَلَةِ لمحل النَّجَاسَة أفضل حَيْثُ لم تتَوَقَّف إِزَالَتهَا على ذَلِك وَإِلَّا وجبا مثلهمَا الِاسْتِعَانَة بأشنان أَو نَحوه (والتثليث فِيهِ أفضل) أى ينْدب بعد طهر مَحل النَّجَاسَة غسله ثَانِيَة وثالثة استظهارا كطهر الْحَدث ولأمر المستيقظ بالتثليث مَعَ توهم النَّجَاسَة فَمَعَ تيقنها أولى أما النَّجَاسَة الْمُغَلَّظَة فَلَا ينْدب تثليثها على الْأَصَح لِأَن المكبر لَا يكبر كَمَا أَن المصغر لَا يصغر وَفِي بعض النّسخ بدل قَوْله والحت إِلَى آخِره وغسلتين اندب لطهر يكمل وَبَين مَا قدمْنَاهُ بقوله (يَكْفِيك جرى الماعلى الحكميه وَأَن تزَال الْعين من عَيْنَيْهِ) ثمَّ ذكر النَّجَاسَة المخففة فَقَالَ (وَبَوْل طِفْل) ذكر (غير در) بِالْمُهْمَلَةِ أى لبن (مَا أكل) مَا ذكر على وَجه التغذى وَإِن كَانَ اللَّبن الْمَأْكُول نجسا (يَكْفِيهِ رش) المَاء وَإِن لم يسل (إِن يصب كل الْمحل) بِأَن يعمه ويغمره بِخِلَاف الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى لَا بُد فِي بولهما من الْغسْل على الأَصْل وَيحصل بالسيلان مَعَ الْغمر وَالْأَصْل فِي ذَلِك خبر (يغسل من بَوْل الْجَارِيَة ويرش من بَوْل الْغُلَام) رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَحسنه وَابْن خزيمه وَالْحَاكِم وصححاه وَفرق بَينهمَا بِأَن الِابْتِلَاء بِحمْلِهِ أَكثر وَبِأَن بَوْله أرق من بولها فَلَا يلصق بِالْمحل لصوق بولها وَألْحق ببولها بَوْل الْخُنْثَى من أى فرجيه خرج وَعلم مِمَّا تقرر أَنه لَا يمْنَع النَّضْح تحنيك الصبى بِتَمْر وَنَحْوه وَلَا تنَاوله السفوف والأدوية وَنَحْوهمَا للإصلاح وَمحل النَّضْح قبل تَمام الْحَوْلَيْنِ إذالرضاع بعده كالطعام كَمَا نقل عَن النَّص وَينْدب فِي هَذِه التَّثْلِيث أَيْضا وَلَا بُد فِيهَا من إِزَالَة عينهَا وأوصافها كَغَيْرِهَا وَخرج ببول الصبى غائطه فَيجب غسله على الأَصْل ثمَّ ذكر حكم غسالة النَّجَاسَة فَقَالَ (وَمَاء مغسول لَهُ حكم الْمحل إِذْ لَا تغير بِهِ حَتَّى انْفَصل) أى أَن حكم المَاء الذى غسل بِهِ نَجَاسَة وَلَو معفوا عَنْهَا وانفصل عَن محلهَا حكمه عِنْد انْفِصَاله عَنهُ غير متغير أى وَلَا زَائِد الْوَزْن إِن طَاهِر فطاهر وَإِن نجسا فنجس لِأَن بَلل الْمحل بعض ذَلِك المَاء وَالْمَاء الْوَاحِد الْقَلِيل لَا يَتَبَعَّض طَهَارَة ونجاسة فَيغسل مَا أَصَابَهُ شىء من الأولى من مَرَّات الْمُغَلَّظَة سِتا وَمن الثَّانِيَة خمْسا وَهَكَذَا إِلَى السَّابِعَة فَلَا يغسل مِنْهَا شىء فَإِن انْفَصل متغيرا أَو زا ئد الْوَزْن بعد اعْتِبَار مَا يَأْخُذهُ الْمحل من المَاء وَيُعْطِيه من الْوَسخ الطَّاهِر فَهُوَ نجس وَالْمحل كَذَلِك هَذَا فِي غسالة الْمَفْرُوض أما مَاء غسالة الْمَنْدُوب كالتثليث فَهُوَ طهُور وَإِذا غسل فَمه الْمُتَنَجس فليبالغ فِي الغرغرة يغسل كل مَا فِي حد الظَّاهِر وَلَا يبتلع طَعَاما وَلَا شرابًا قبل غسله لِئَلَّا يصيرا آكلا للنَّجَاسَة (وليعف عَن نذر) أى قَلِيل (دم) غير مغلظ (و) قَلِيل ٠ قيح من بثرة) وهى بِفَتْح الْمُوَحدَة وَسُكُون الْمُثَلَّثَة خراج صَغِير (و) من (دمل و) من (قرح) بِفَتْح الْقَاف وَضمّهَا الْجرْح وَمن فصد وحجامة من نَفسه وَغَيره أى من غير كلب وَنَحْوه لمَشَقَّة الِاحْتِرَاز عَنهُ أما الْكَلْب وَالْخِنْزِير وفرعهما فَلَا يُعْفَى عَن شىء مِنْهُ وَخرج بقوله عَن نزر الْكثير عرفا فَلَا يُعْفَى عَنهُ إِن كَانَ من غَيره أَو حصل بِفِعْلِهِ كَأَن عصره أَو انْتقل عَن مَحَله والا عفى عَنهُ أَيْضا ويعفى عَن دم البراغيث والبق والبعوض وَنَحْوهَا وونيم الذُّبَاب وَبَوْل الخفاش رَوْثَة وَإِن كثرت إِلَّا إِن كَانَت بِفِعْلِهِ فيعفى عَن قليلها ويعفى عَن قَلِيل طين الشَّارِع النَّجس وَلَو ممغلظ وَهُوَ مَا يتَعَذَّر الِاحْتِرَاز عَنهُ غَالِبا وَهُوَ مَا لَا ينْسب صَاحبه إِلَى سقطة أَو كبوة أَو قلَّة تحفظ وَيرجع فِي ذَلِك إِلَى الْعَادة وَيخْتَلف باخْتلَاف مَوْضِعه وَالزَّمَان وَالْمَكَان وَأما طين الشَّارِع الذى تظن نَجَاسَته ظنا غَالِبا لغلبتها فِيهِ فطاهر عملا بلأصل وَأما مَاء القروح والنفاطات فَإِن تغير فنجس وَإِلَّا فطاهر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute