للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذا جَاءَ غَد فَأَنت حرَّة فجَاء غَد عتقت وَطلقت اثنتني وَلَا يجل للزَّوْج حَتَّى تنْكح زوجا غَيره وعدتها ثَلَاث حيض وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) هما سَوَاء وَيملك الرّجْعَة

رجل قَالَ لامْرَأَته وَلم يدْخل بهَا أَنْت طَالِق وَاحِدَة فَمَاتَتْ بعد قَوْله طَالِق قبل أَن يَقُول وَاحِدَة أَو قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِن شَاءَ الله فَمَاتَتْ بعد قَوْله ثلاثاقبل الِاسْتِثْنَاء لم يَقع شَيْء رجل قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق هَكَذَا يُشِير بالإبهام والسبابة وَالْوُسْطَى فَهِيَ ثَلَاث رجل اشْترى امْرَأَته ثمَّ طَلقهَا لم يَقع شَيْء

ــ

قَوْله فَإِنَّهُ يملك الرّجْعَة لِأَنَّهُ علق الطَّلَاق مَعَ الْعتْق لِأَنَّهُ كلمة مَعَ مَتى دخلت بَين مختلفي الْجِنْس يَقْتَضِي التَّأْخِير كَقَوْلِه (تَعَالَى) {فَإِن مَعَ الْعسر يسرا} ثمَّ الطَّلَاق صادفها وَهِي حرَّة والحرة لَا تبين بالثنتين

قَوْله وَلَا تحل للزَّوْج إِلَخ لِأَن التَّطْلِيق يقارن الْإِعْتَاق وَالْعِتْق ثمَّ الْإِعْتَاق وَالْعِتْق يصادفها وَهِي أمة فَكَذَا التَّطْلِيق بِخِلَاف قَوْله أَنْت طَالِق ثِنْتَيْنِ مَعَ عتق مَوْلَاك إياك لِأَن هُنَاكَ جعل الْعتْق شرطا للتطليق فَصَارَ مَعَ بِمَعْنى إِن لِأَنَّهُ جعل التَّطْلِيق مُقَارنًا لِلْعِتْقِ ومقارنة لَا يتَصَوَّر إِلَّا بِوَجْهَيْنِ أَحدهمَا أَن يتَعَلَّق التَّطْلِيق بِالْعِتْقِ حَتَّى يوجدا مَعًا لِأَن الْجَزَاء مَعَ الشَّرْط أَو يتَعَلَّق التَّطْلِيق بِالْعِتْقِ حَتَّى يوجدا مَعًا لِأَن الْجَزَاء مَعَ الشَّرْط أَو يتَعَلَّق كِلَاهُمَا بِشَرْط وَاحِد حَتَّى ينزلا مَعًا وَفِي هَذِه المسئلة لم يتعلقا بِشَرْط وَاحِد فَتعين الْقُرْآن وَفِي مسئلتنا تعلقا بِشَرْط وَاحِد وَهُوَ مَجِيء الْغَد فَلَا حَاجَة إِلَى أَن يتَعَلَّق أَحدهمَا بِالْآخرِ

قَوْله لم يَقع شَيْء لِأَن الْوَاقِع صَادف حَالَة الْمَوْت فَلم يعْمل وَالْمَوْت يُنَافِي الْإِيجَاب وَلَا يُنَافِي مَا يبطل بِهِ الْإِيجَاب وَهُوَ الِاسْتِثْنَاء

قَوْله فَهِيَ ثَلَاث يُرِيد بِهِ الْإِشَارَة ببطون الْأَصَابِع لَا بظهورها لَان التَّكَلُّم

<<  <   >  >>